Magic Boyعضو نشيط الـجنس : نقاط التقييم : 9 عدد المشاركات : 512 نقاط الشراء : 0 Point طلبات التصميم : 10:0 تاريخ التسجيل : 11/10/2010 نقاط المشاركه : 6045 | موضوع: النظر للمخطوبه وضوابطه 2010-11-07, 9:23 am |
| النظر للمخطوبه وضوابطهالأدلة من القرآن و السنة في مسألة النظر للمخطوبة:
1- قوله تعالى: (( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً)) سورة الأحزاب (52). استدل بقوله تعالى ((و لو أعجبك حسنهن)) القرطبي و البغوي(1) على جواز رؤية المخطوبة فكيف يعجبه حسنهن عليه الصلاة و السلام من دون النظر إليهن.
للفائدة: ضعف القرطبي و نقله عن ابن العربي أنها نزلت في أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد الزواج أو خطبة أسماء بن أبي عميس رضي الله عنها بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عنها.
2- قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم.)) قال الهيثمي في الزوائد: رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة . و البزار من غير شك والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.اهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2): قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.اهـ
3- قال الإمام بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)ورجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه مما يحتج به بمجموع الطرق كما في السلسلة الصحيحة (3).
4- قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم(( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما.اهـ قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هريرة والمغيرة.اهـ
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (4): أخرجه سعيد بن منصور و كذا النسائي الترمذي و الدارمي و ابن ماجه و الطحاوي و ابن الجارود في " المنتقى " الدارقطني البيهقي و أحمد و ابن عساكر.اهـ بتصرف.
((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) 5- قال أبوداود في سننه حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
قال الحاكم و تابعه الذهبي: صحيح على شرط مسلم.
قال الشيخ الألباني في السلسلة (5): حسن. قلت: وهو الصحيح لأن بن إسحاق ليس من شرط مسلم و حاله حسن.
الآثار عن الصحابة و السلف:
1- محمد بن سلمة رضي الله عنه : محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها.
و قد نقلت سابقاً تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله للحديث المرفوع الذي في سياقه القصة.
2- جابر رضي الله عنه: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها .
و هي مخرجة في الأعلى.
3- قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في " الأمالي " و من طريقه الإمام ابن أبي شيبة كما في المصنف: عن معمر عن طاوس قال أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: أذهب فانظر إليها قال فلبست وتهيأت فلما رآني في تلك الهيئة قال لا تذهب. (قلت: و ليس في المصنف [في تلك الهيئة]) . قال الشيخ الألباني تحت الحديث رقم 98 من السلسلة الصحيحة.. فذكره فقال بسند صحيح.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: 4- قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أم كلثوم ((تراجع الشيخ عن تصحيحها و إنما ذكرتها حتى يتنبه من يستدل به))
روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , ( فقيل له : إن ردك ,فعاوده ) , فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . و هذا يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين " .
و ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تصحيح هذه القصة ا في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 1273 في التنبيه الثاني.
المسائل المتعلقة بالنظر للمخطوبة:المسألة الأولى:هل قوله صلى الله عليه و سلم (( انظر إليها)) للأمر أو أنها للإستحباب:
كنت أظن في بداية الأمر أن النقاش في هذا من قبل العلماء إنما هو من باب الفائدة و أن ليس هناك من قال بأن هذا يفيد الوجوب لأن أكثر من ناقش المسألة لم يذكر هذا القول حتى قال القرطبي في تفسيره ((وبهذا (أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم للإرشاد) قال جمهور الفقهاء مالك و الشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحاديث الصحيحة.)) (تحت نفس الآية) لكن وجدت بن القيم قال في روضة المحبين (6)((وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل الظاهر)).
و استدلالهم بقوله صلى الله عليه و سلم ((انظر)) و هذا أمر يفيد الوجوب فأفاد القرطبي في تفسيره بقوله: مما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( : إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) فقوله : فإن استطاع فليفعل لا يقال مثله في الواجب.أ.هــ
قلت و هكذا الأحاديث الأخرى مثل قوله ((فلا جناح أن ينظر إليها )) فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر كان للإرشاد و الاستحباب و عليه جمهور أهل العلم و في قول للإمام أحمد أنها للإباحة دون الإستحباب.
المسألة الثانية: هل هناك من ذهب إلى كراهية النظر للمرأة إذا أراد خطبتها أو التحريم؟:
نعم ذكر ذلك القرطبي و النووي(7) و يبدو أنهم أخذوه من القاضي عياض و صرح بذلك النووي و كلهم يقولون ذكر عن قوم و لا يصرح بمن هم و هذا القول مردود بما سبق من الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضوان الله عليهم.
و قال بن حجر في فتح الباري (8): (ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ورد عليهم بالأحاديث المذكورة).
المسألة الثالثة: هل يشترط استئذان المخطوبة أو وليها لرؤيتها؟:
أقول في هذه المسألة حصل خلاف صغير بين السلف فأبدأ بذكر الأقوال ثم الأدلة:
أ- ذهب الإمام أحمد و الإمام الشافعي و الإمام مالك أنه يجوز النظر إليها دون إذنها و رجحه الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة و النووي كما سبق في شرحه لمسلم و بن قدامة في المغني و المناوي في فيض (9)القدير و الحجاوي في الإقناع الشوكاني في النيل و الشيخ البسام حيث نقل من نيل المآرب القول بعدم اشتراط الإذن و سكت و لم يذكر غير هذا النقل و هذا يكثر من في شرحه على بلوغ المرام و يفهم منه إقراره لهذا القول و الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع.
ب- و هناك قول لمالك أنه يشترط إذنها ذكره ابن حجر في الفتح و غيره و ضعف هذه الرواية الإمام مسلم في شرحه على مسلم, و ذكر قول آخر لمالك أنه قال: قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة.
جـ- *أدلة القائلين بعدم اشتراط إذنها:
1- قوله عليه الصلاة و السلام ((إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم.)) فهذا نص صريح منه صلى الله عليه و سلم على جواز النظر دون علمها و دون إذنها من باب أولى.
2- الإطلاق قي قوله صلى الله عليه و سلم ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر)) فقيده عليه الصلاة و السلام بالقدرة و لم يقيده بإذنها أو بغيره.
3- أدلة نظرية و قد أجاد فيها الإمام النووي حيث قال: ولأنها تستحي غالباً من الإذن، ولأن في ذلك تغريراً، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى.
- و يجاب على قول الإمام مالك أن المقصود دون إذنها أي في المواضع العادية التي يرجح أنه لن تظهر منه عورة و خاصة لمن يقولون أنه يجوز النظر إلى ما يظهر عادة و لا يقصد بدون إذنها أن ينظر إليها في مواضع يرجح أنها في حالة غير مستترة بحيث تظهر عوراتها.
المسألة الرابعة: هل يجوز تكرار النظر للمخطوبة؟
قد كنت ذكرت فصل من هذا عند سؤال هنا في المنتدى و لكن أذكر كامل الأقوال فيها هنا إن شاء الله. أولاً: من نوه بوجود من قال بهذا القول:
و لا يعلم لهم دليلاً و لا رأيت من قال به كما سبق فمن وقف على شيء فليدلنا مشكوراً. 1- قال المناوي في فيض القدير ((لا بأس أن ينظر إليها أي لا حرج عليه في ذلك بل يسن وإن لم تأذن هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع وإن خاف الفتنة بالنظر إليها على الأصح عند الشافعية وظاهر الخبر أنه يكرر النظر بقدر الحاجة فلا يتقيد بثلاث خلافا لبعضهم))
ثانياً: من نص على جوز التكرار مع عدم التعرض لذكر رأي مخالف:
1- المناوي في فيض القدير كما سبق النقل عنه.
2- قال المرداوي في الإنصاف ((تنبيه : حيث أحنا له النظر إلى شئ من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب)).
3- قال في الإقناع ((لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته : النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن)).
4- قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ((ولا يشترط أن يستأذنها وليها في النظر بل له أن ينظر إليها وهي غافلة وأن يكرر النظر مرة أخرى)).
5- قال بن قدامة في المغني ((وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها)).
6- قال في شرح منتهى الإيرادات ((ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة إن أمن الشهوة أي ثورانها من غير خلوة)) قلت: و هذا ظاهر الأدلة و فعل الصحابة فأما الأدلة حيث أن قوله صلى الله عليه و سلم ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) و قوله (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) ربطت العلة فيهما في أن ينظر في إلى ما يدعوه إلى نكاحها في الحديث الأول و في الحديث الثاني إلى النتيجة و هي قوله صلى الله عليه و سلم ((أحرى أن يؤدم بينكما)) فإن لم يستطيع أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها فله أن يكرر النظر لأن العلة ما زالت قائمة و كذلك إن شك فله أن يعود و ينظر لأن العلة و جدت. و رجح هذا الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع.
|
|
essa_elgnعضو جديد الـجنس : نقاط التقييم : 1 عدد المشاركات : 114 نقاط الشراء : 0 Point طلبات التصميم : 10:0 تاريخ التسجيل : 12/11/2010 نقاط المشاركه : 5280 | موضوع: رد: النظر للمخطوبه وضوابطه 2010-11-13, 11:33 pm |
| |
|
Tansheetفريق الدعم الفنى نقاط التقييم : 3 عدد المشاركات : 517 نقاط الشراء : 0 Point طلبات التصميم : 10:0 تاريخ التسجيل : 09/10/2010 نقاط المشاركه : 5693 | موضوع: رد: النظر للمخطوبه وضوابطه 2011-12-15, 6:55 am |
| النظر للمخطوبه وضوابطهتسلم على الموضوع الرائع .. تحياتى تنشيط : لتنشيط واشهار المواقع
|
|